وقوف و ترجل
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
پژوهشگر
سيد كسروي حسن
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى ١٤١٥ هـ
سال انتشار
١٩٩٤ م
ژانرها
فقه حنبلی
[٢] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ الْوَقْفَ هَلْ يَكُونُ فِي يَدِهِ أَوْ يُخْرِجُهُ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِهِ؟
١٦- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ؟
قَالَ: جَائِزٌ.
قِيلَ لَهُ: فَيَكُونُ الْوَقْفُ فِي يَدِهِ فَيَنْفِقُ مِنْهُ عَلَى مَا يُرِيدُ؟
قَالَ: لَا يُخْرِجُهُ مِنْ يَدِهِ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ يَقُومُ بِهِ.
١٧- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَيَكُونُ الْوَقْفُ فِي يَدِهِ فَيَنْفِقُ مِنْهُ عَلَى مَا يُرِيدُهُ؟
قَالَ: لَا يُخْرِجُهُ مِنْ يَدِهِ يُصَيِّرُهُ إِلَى رَجُلٍ يَقُومُ بِهِ.
١٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
الْوَقْفُ الْمَعْرُوفُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ يُوكِلُ فِيهِ مَنْ يقوم به.
[٣] بَابٌ الْوَلِيُّ يَأْكُلُ مِنَ الْوَقْفِ فِي قِيَامِهِ
١٩- أَخْبَرَنِي الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلِيُّهَا يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ.
٢٠- وأخبرني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ. وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
⦗٢٥⦘
قُلْتُ: فَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ؟
قَالَ: مَا سَمِعْنَا فِيهِ شَيْئًا.
1 / 24