وقوف و ترجل
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
ویرایشگر
سيد كسروي حسن
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه حنبلی
[٤١] [بَابٌ] كَرَاهِيَةُ الْأَوْقَافِ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَمَا يُرَخَّصُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ
١٩٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْمَسَجِدِ يُوقَفُ عَلَيْهَ غَلَّةٌ؟
قَالَ: لَا يُشَبَّهُ بِالْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ.
١٩٩- وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُوقَفَ الْحَوَانِيتُ عَلَى الْمَسَاجِدِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَسْتَفْهِمُهُ قَالَ:
نَعَمْ أَكْرَهُ أَنْ يُوقَفَ عَلَى الْمَسَاجِدِ.
- قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يسئل عَنْ رَجُلٍ يُوقِفُ خَمْسَ نَخْلَاتٍ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَوَانِيتُ.
٢٠٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ حُبَيْشَ بْنَ سِنْدِيٍّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يُوقِفُ لِلْمَسْجِدِ خَمْسَ نَخْلَاتٍ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَوَانِيتُ لِمَكَانِ الْغَلَّةِ كَرِهَ إِبْرَاهِيمُ الْحَوَانِيتَ الَّتِي تَكُونُ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ.
٢٠١- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ:
سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونُ أَسْفَلَ غَلَّةِ الْمَسْجِدِ وَفَوْقَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَيَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَسْجِدِ بَيْتُ غلة.
[٤٢] [بَابٌ] ذِكْرُ الزَّكَاةِ تُخْرَجُ عَنِ الْأَوْقَافِ
٢٠٢- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَتْ إِلَيْهِ أَلْفُ دَرْهَمٍ لِيَشْتَرِي بِهَا دَارًا فِي السَّبِيلِ فَحَبَسَ الدَّرَاهِمَ عِنْدَهُ سَنَةً ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا. هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ؟
قَالَ: لَا إِنَّمَا هُوَ مُؤْتَمَنٌ إِلَّا أَنْ يُزَكِّيهَا صَاحِبُهَا.
⦗٧٤⦘
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ صَاحِبَهَا مَيِّتٌ؟
قَالَ: لَا زَكَاةَ فِيهَا.
ثُمَّ قَالَ: قَالَ مَكْحُولٌ وَطَاوُسٌ: لَيْسَ فِي الْأَوْقَافِ صَدَقَةٌ.
1 / 73