وقوف و ترجل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
124

وقوف و ترجل

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى ١٤١٥ هـ

سال انتشار

١٩٩٤ م

ژانرها

فقه حنبلی
١٦٧- أَخْبَرَنِي الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْعَسْكَرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَتَنَوَّرْ إِلَّا مَرَّةً وأَشُكُّ فِي الْأُخْرَى.
١٦٨- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا تَنَوَّرْتُ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَإِنَّ عَلَيَّ شَعْرًا كَثِيرًا.
١٦٩- أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ أَنَّ هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ حَدِيثِ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَالْأَظْفَارِ؟ فَقَالَ: أَعْجَبُ إِلَيّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ. قِيلَ لَهُ: فَتَرَاهُ أَنْ يَتْرُكَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا؟ قَالَ: مَا يَعْجِبُنِي أَنْ يُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بَلَغَنِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا لِلرَّجُلِ عِشْرِينَ وَلِلْمَرْأَةِ عَشْرٍ. وَجَعَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَضْحَكُ عِنْدَ قَوْلِ الأَوْزَاعِيِّ هَذَا. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْجِبُنِي أَنْ يُفْعَلَ هَذَا بِالْحِجَازِ لِأَنَّ الْحِجَازَ يَتَعَرُّونَ وَيَلْبَسُ الرَّجُلُ الْإِزَارَيْنِ وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْكَلَامِ.
١٧٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ سِنْدِيَّ الْخَوَاتِيمِيَّ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عن حلق العانة وتقليم الأظفار كم يترك؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ. الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى فِيهِ وَقَدْ بَلَغَنِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَرْأَةِ خَمْسَةَ عشر وللرجل عشرين. فَأَمَّا الشَّارِبُ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ لِأَنَّكَ إِذَا تركته بعد الجمعة تصير وحشًا.
١٧١- أخبرني عبد اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَأْخُذُ شَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَجُمْعَتَيْنِ. وَقَالَ: لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَتَعَاهَدَ هَذَا مِنْهُ وَلَا يُوَفِّرُهُ.
١٧٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سُمَيْنَةَ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا ⦗١٤٥⦘ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَزْرَمِيُّ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَا يَتَنَوَّرُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةَ عِيدِ الْفِطْرِ أَوِ الْأَضْحَى.

1 / 144