وقوف و ترجل
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
پژوهشگر
سيد كسروي حسن
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى ١٤١٥ هـ
سال انتشار
١٩٩٤ م
ژانرها
فقه حنبلی
١٥٨- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ دَاوُدَ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: تَرَى أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ سُفْلَتَهُ بِالْمِقْرَاضِ وإن لم يستقص؟
قال: أرجو أن يجري ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
١٥٩- أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي الدَّسَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ:
يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْتِفُ عَانَتَهُ؟
فَقَالَ: وَهَلْ يَقْوَى عَلَى هَذَا أحد؟!.
[١٦] بَابٌ التَّوْقِيتُ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَأَخْذِ الشَّارِبِ
١٦٠- أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ: [فِي] كَمْ تُحلْقُ الْعَانَةُ؟
قَالَ: قَالُوا فِي أَرْبَعِينَ.
١٦١- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: الرَّجُلُ يَتْرُكُ عَانَتَهُ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ عَلَى التَّهَاوُنِ وَالشَّغْلِ؟
قَالَ: أَلَيْسَ الْوَقْتُ فِيهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ كَذَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ..
١٦٢- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَانَةِ يَمْضِى لَهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا تُحْلَقُ؟
فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ.
١٦٣- كَتَبَ إِلَيَّ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْكَافِيُّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَهُمْ:
⦗١٤٣⦘
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ التَّوْقِيتِ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ؟
قَالَ: لَا يثبت.
1 / 142