وقوف و ترجل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
120

وقوف و ترجل

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى ١٤١٥ هـ

سال انتشار

١٩٩٤ م

ژانرها

فقه حنبلی
[١٣] بَابٌ نَتْفُ الْإِبِطِ ١٤٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ نَتْفِ الْإِبِطِ تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: نَتْفُ الْإِبِطِ سُنَّةٌ.
١٤٨- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ قُلْتُ لِإِسْحَاقَ: نَتْفُ الْإِبِطِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ بِالنُّورَةِ قَالَ: نَتْفُهُ إِنْ قدر.
[١٤] بَابٌ دَفْنُ الشَّعْرِ وَالْأَظَافِرِ وَالدَّمِ ١٤٩- فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَرَى أَنْ يُدْفَنَ. كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْفِنُ شَعْرَهُ إِذَا حَلَقَهُ.
١٥٠- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسأل عن دفن الدم والشعر والأظافر؟ قال: نعم يستحب.
١٥١- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: يُدْفَنُ الشَّعْرُ وَالْأَظَافِرُ وَإِنْ لَمْ يُفْعَلْ لَمْ يُرَ به بأس.
١٥٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَمِنْ أَظْفَارِهِ أَيَدْفِنُهُ أَوْ يُلْقِيهِ؟ قَالَ: يَدْفِنُهُ. قُلْتُ: بَلَغَكَ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْفِنُهُ. قُلْتُ: عَنْ مَنْ هَذَا الْحَدِيثُ؟ ⦗١٤١⦘ فَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يَفْعَلُهُ.

1 / 140