وقوف و ترجل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
106

وقوف و ترجل

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى ١٤١٥ هـ

سال انتشار

١٩٩٤ م

ژانرها

فقه حنبلی
٧١- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: وَكَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُؤْخَذَ الشَّعْرُ بِالْمِنْقَاشِ وَقَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المتنمصات.
٧٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ مُهَنَّا بْنَ يَحْيَى حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّتْفِ؟ فَقَالَ: أَكْرَهُهُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا. قُلْتُ: لِمَ تَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: النتف مثله.
٧٣- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عن حلق القفا؟ قال: لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ فَرْدًا بَرَقُوشَ.
٧٤- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا؟ فَقَالَ: هُوَ مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم.
٧٥- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِقَ قَفَاهُ ووجهه؟ فقال: أما أنا لا أَحْلِقُ قَفَايَ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ عَنْ قَتَادَةَ كَرَاهِيَةً وَقَالَ: إِنَّ حَلْقَ الْقَفَا مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ. وكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِقُ قَفَاهُ وَقَتَ الْحُجَامَةِ. ⦗١٢٦⦘ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مُثَنَّى الْأَنْبَارِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا بَأَسَ أَنْ يَحْلِقَ قَفَاهُ وَقْتَ الحجامة.

1 / 125