Writing of Hadith: Between Prohibition and Permission

Ahmad bin Muhammad Humaid d. Unknown
62

Writing of Hadith: Between Prohibition and Permission

كتابة الحديث بين النهي والإذن

ناشر

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

ژانرها

وزاد في رواية "فأكون قد تقلدت ذلك، ويكون قد بقي حديث لم أجده، فيقال: لو كان قاله رسول الله ﷺ ما غبي على أبي بكر إني حدثتكم الحديث ولا أدري لعلي لم أتتبعه حرفًا حرفًا". أخرجه الحاكم كما في كنز العمال (١٠/٢٨٥) عن موسى بن حماد والغلابي والزيادة له. كلاهما عن المفضل بن غسان الغلابي عن علي بن صالح عن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن إبراهيم ابن عمرو بن عبيد الله التيمي - وفي رواية الغلابي - عمر حدثني القاسم بن محمد عن عائشة - وفي رواية الغلابي القاسم أو ابنه عبد الرحمن. وهذا إسناد قال فيه الذهبي في التذكرة ١/٥: لا يصح. وقال ابن كثير كما في الكنز: غريب من هذا الوجه جدًا وعلي بن صالح لا يعرف. قلت: على بن صالح هذا شبه المجهول ذكره الخطيب في المتفق (٣/١٦٥٢) وقال: مديني أحسبه زبيريًا. أ. هـ. ولو صح الخبر لم يكن فيه حجة على ما قال لأنه لو كان آخر الأمرين النهي عن الكتابة ما كتب أصلًا (١) . وفعل أبي بكر ﵁ على خلاف ما زعمه هؤلاء فقد كتب كتابًا لأنس ﵁ وكان عامله على البحرين، بين فيه فرائض الصدقة وعليه ختم النبي ﷺ (٢) .

(١) الأنوار الكاشفة /٣٧، ٣٨. (٢) أخرجه البخاري في الزكاة باب العرض في الزكاة (١٤٤٨)، وفي باب لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع (١٤٥٠) وفيه باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (١٤٥١)، وفيه باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (١٤٥٣)، في باب زكاة الغنم (١٤٥٤)، وفيه باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار (١٤٥٥)، وفي الشركة باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (٢٤٨٧) وفي فرض الخمس باب ما ذكر في درع النبي ﷺ (٣١٠٦)، وفي اللباس باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر (٥٨٧٨)، وفي الحيل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (٦٩٥٥) .

1 / 67