157

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

ناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

ژانرها

٢ - ما أخرجه مسلم (^١) من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته (^٢) إلا بإذنه».
ووجه الدلالة منه أن الرسول ﷺ خصّ الرجال بالكلام عندما بين مراتب الأئمة؛ ولم يجعل للنساء فيها نصيبًا؛ لذا لا يجوز لهن إمامة الرجال.
وإن قيل إن كلمة «قوم» تدخل فيها النساء، وليست خاصة بالرجال عند جمع من أهل اللغة والأصول (^٣).
فالجواب من وجهين:
أ- أن كثيرًا من أهل اللغة والأصول حملوا كلمة «قوم» على الرجال خاصة، وأدخلوا النساء فيها تبعًا، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾ (^٤).
وقول زهير:

(^١) كتاب المساجد، باب: من أحق بالإمامة (١/ ٤٦٥) ٦٧٣.
(^٢) التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه؛ وهي تفعلة من الكرامة.
ينظر: مشارق الأنوار (١/ ٣٣٩)، النهاية (٤/ ١٦٨)، مادة (ك ر م).
(^٣) ينظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٣٤)، مذكرة أصول الفقه (١٨).
(^٤) الحجرات: ١١.

1 / 164