المرأة بين الفقه والقانون

Mustafa al-Siba'i d. 1384 AH
99

المرأة بين الفقه والقانون

المرأة بين الفقه والقانون

ناشر

دار الوراق للنشر والتوزيع

شماره نسخه

السابعة

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

في الأحوال الشخصية - في الطلاق - الاصلاحات التشريعية في الطلاق وإنني سأستعرض بإيجاز أهم ما احتواه قانوننا للأحوال الشخصية، وهو في ذلك متفق مع قوانين مصر في كثير من هذه الأحكام. وينفرد عنها بأحكام جديدة. ١ - جعل الطلاق رجعيًا جعل الطلاق كله رجعيًا إلا في الحالات الآتية: أ - الطلاق الثالث فإنه يقع بائنًا فورًا. ب - الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة. ت - الطلاق على مال وهو الخلع أو المخالعة. ث - التفريق للعلل الجنسية. ج - التفريق للشقاق بين الزوجين. وقد كان العمل قديمًا بمذهب أبي حنيفة من أن ألفاظ الكناية والطلاق المقترن بما يفيد التشديد فيه وغير ذلك يعتبر طلاقًا بائنًا، فكان إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام يقع الطلاق بائنًا ولا يمكن للزوج مراجعة زوجته في العدة. ولكن المذاهب الأخرى لا تذهب الى هذا التضييق، ولذلك ذهب قانوننا الى أن كل طلاق يقع رجعيًا إلا ما ذكرناه، وفي هذا اصلاح كبير، فإنه يترك الفرصة خلال العدة لمراجعة الزوج من غير أن يحتاج الى عقد ومهر جديدين. ٢ - الطلاق الثلاث بلفظة واحدة جعل الطلاق الثلاث بلفظة واحدة إلا طلقة واحدة، وقد كان العمل قديمًا بمذهب أبي حنيفة وتؤيده المذاهب الثلاثة الأخرى الى أن الطلاق الثالث يقع

1 / 107