المرأة بين الفقه والقانون
المرأة بين الفقه والقانون
ناشر
دار الوراق للنشر والتوزيع
شماره نسخه
السابعة
سال انتشار
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
محل انتشار
بيروت
ژانرها
قال الحافظ السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص ٢٧٧: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث "مسلمة" وليس لها ذكر في شيء من طرقه، وإن كان معناها صحيحًا.
ثامنًا: أعطاها حق الارث: أمًا، وزوجة، وبنتًا: كبيرة كانت أو صغيرة أو حملًا في بطن أمها.
تاسعًا: نظم حقوق الزوجين، وجعل لها حقوقًا كحقوق الرجل، مع رئاسة الرجل لشؤون البيت، وهي رئاسة غير مستبدة ولا ظالمة. قال تعالى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة﴾ [البقرة: ٢٢٨].
عاشرًا: نظم قضية الطلاق بما يمنع من تعسف الرجل فيه واستبداده في أمره فجعل له حدًا لا يتجاوزه، وهو الثلاث، وقد كان عند العرب ليس له حد يقف عنده، وجعل لايقاع الطلاق وقتًا، ولأثره عدة تتيح للزوجين العودة الى الصفاء والوئام. وهذا مما سنتعرض له بعض الشيء في بحثنا هذا.
الحادي عشر: حد من تعدد الزوجات فجعله أربعًا وقد كان عند العرب وعند غيرهم من الأمم التي تبيح التعدد غير مقيد بعدد معين.
الثاني عشر: جلعها قبل البلوغ تحت وصاية أوليائها، وجعل ولايتهم عليها ولاية رعاية وتأديب وعناية بشؤونها وتنمية لأموالها، لا ولاية تملك واستبداد.
وجعلها بعد البلوغ كاملة الأهلية للالتزامات المالية كالرجل سواء بسواء.
ومن تتبع أحكام الفقه الاسلامي لم يجد فرقًا بين أهلية الرجل والمرأة في شتى أنواع التصرفات المالية كالبيع، والاقالة، والخيارات، والسلم، والصرف، والشفعة، والاجارة، والرهن، والقسمة، والبينات، والاقرار والوكالة، والكفالة، والحوالة، والصلح، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والهبة، والوقف، والعتق، وغيرها.
النتيجة:
من هذه المبادئ الاثنى عشر نعلم أن الاسلام أحل المرأة المكانة اللائقة بها في ثلاث مجالات رئيسية:
1 / 26