411الوسيط في المذهبالوسيط في المذهبAl-Ghazali - ۵۰۵ ه.قأبو حامد الغزالي - ۵۰۵ ه.قویرایشگرأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرناشردار السلامویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۷ ه.قمحل انتشارالقاهرةژانرهاShafi'i jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاسلجوقیانمسَائِل ثَلَاثَة بهَا ختام الْبَابالأولى أَن الْإِمَامَة أفضل من التأذين على الْأَصَح لِأَنَّهُ ﷺ واظب على الْإِمَامَة وَلم يُؤذنوَقيل سَبَب ذَلِك أَنه لَو قَالَ حَيّ على الصَّلَاة للَزِمَ الْحُضُور وَقيل سَببه أَنه لَو قَالَ أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله لخرج عَن جزل الْكَلَام2 / 56کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی