295

الوسيط في المذهب

الوسيط في المذهب

ویرایشگر

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

ناشر

دار السلام

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
أما الِاسْتِحَاضَة فَلَا تمنع الصَّلَاة وَالصَّوْم وَلَكِن حكمهَا حكم سَلس الْبَوْل فعلَيْهَا أَن تتوضأ لكل صَلَاة بعد دُخُول وَقتهَا وَلَا تُؤدِّي بِوضُوء وَاحِد أَكثر من فَرِيضَة وَاحِدَة وَمن النَّوَافِل مَا شَاءَت كالمتيمم
وَفِي وجوب الْمُبَادرَة ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا يجب لتقليل الْحَدث وَالثَّانِي لَا كالمتيمم وَالثَّالِث لَهَا فسحة مَا دَامَ وَقت الصَّلَاة بَاقِيا
وَعَلَيْهَا أَن تلتجم

1 / 416