277

الوسيط في المذهب

الوسيط في المذهب

ویرایشگر

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

ناشر

دار السلام

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها
سلجوقیان
وَالنَّظَر فى شَرط الْمسْح وكيفيته وَحكمه الأول فِي الشَّرْط وَله شَرْطَانِ
الأول أَن يلبس الْخُف على طَهَارَة تَامَّة قَوِيَّة
احترزنا بالتامة عَمَّا إِذا غسل رجله الْيُمْنَى وأدخلها الْخُف قبل غسل الثَّانِيَة فَلَا يعْتد بِهَذَا اللّبْس وَكَذَلِكَ إِذا لبس قبل الْغسْل ثمَّ صب المَاء فِي الْخُف لم يجز لِأَن كل مَا شَرط الطَّهَارَة فِيهِ شَرط تَقْدِيمهَا بكمالها عَلَيْهِ
واحترزنا بالقوية عَن طَهَارَة الْمُسْتَحَاضَة فَإِنَّهَا لَو تَوَضَّأت ولبست وَلم تصل بِهَذَا

1 / 396