275

الوسيط في المذهب

الوسيط في المذهب

ویرایشگر

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

ناشر

دار السلام

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه شافعی
وَالثَّانِي نعم حذارا من ترك السُّجُود
وَالثَّالِث يتَخَيَّر بَينهمَا
وَكَذَا الْأَوْجه فى الْمَحْبُوس فى مَوضِع نجس إِن سجد سجد على النَّجَاسَة وَكَذَا من لَيْسَ مَعَه إِلَّا إِزَار نجس وَهُوَ بَين أَن يُصَلِّي عَارِيا أَو نجسا
فَإِن قُلْنَا لَا يتمم السُّجُود فَالْأَصَحّ وجوب الْقَضَاء وَإِن قُلْنَا يتم فَالْأَصَحّ أَنه لَا يقْضِي وَبِه قطع صَاحب التَّقْرِيب على الْإِطْلَاق وَعلل بِأَن وجوب السّتْر لَا يخْتَص بِالصَّلَاةِ

1 / 394