258

الوسيط في المذهب

الوسيط في المذهب

ویرایشگر

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

ناشر

دار السلام

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه شافعی
وَفِي التُّرَاب الْمُسْتَعْمل وَهُوَ الَّذِي الْتَصق بِوَجْه الْمُتَيَمم وَجْهَان وَجه التَّفْرِيق بَينه وَبَين المَاء أَن التُّرَاب لَا يرفع الْحَدث
الرُّكْن الثَّانِي الْقَصْد إِلَى الصَّعِيد
فَلَو تعرض لمهب الرِّيَاح ثمَّ مسح وَجهه لم يجز لِأَن التَّيَمُّم عبارَة عَن الْقَصْد
وَحكى صَاحب التَّقْرِيب فِيهِ وَجها آخر قِيَاسا على الْوضُوء
وَلَو يممه غَيره بِغَيْر إِذْنه فَهُوَ كالتعرض للريح وَإِن كَانَ بِإِذْنِهِ وَهُوَ عَاجز وَإِلَّا فَوَجْهَانِ
الرُّكْن الثَّالِث النَّقْل
فَلَو كَانَ على وَجهه تُرَاب فردده عَلَيْهِ بِالْمَسْحِ لم يجز إِذْ لَا نقل وَإِن نقل من سَائِر أَعْضَائِهِ إِلَى وَجهه وَيَديه جَازَ وَإِن نقل من يَده إِلَى وَجهه جَازَ لوُجُود النَّقْل وَفِيه وَجه آخر أَنه لَا

1 / 377