209

الوسيط في المذهب

الوسيط في المذهب

ویرایشگر

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

ناشر

دار السلام

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه شافعی
إِحْدَاهَا أَن النَّاس لَو شكوا فى انْقِضَاء وَقت الْجُمُعَة صلوا الظّهْر وَإِن كَانَ الأَصْل بَقَاء الْوَقْت وعلته وَأَن الأَصْل وجوب الْأَرْبَع فَلَا يعدل إِلَى الْجُمُعَة إِلَّا بِيَقِين
الثَّانِيَة إِذا شكّ فى انْقِضَاء مُدَّة الْمسْح لم يمسح وَسَببه أَن الأَصْل غسل الرجل فَلَا عدُول إِلَّا بِيَقِين
الثَّالِثَة إِذا انْتهى الْمُسَافِر إِلَى مَكَان وَشك أَنه وَطنه أم لَا أَخذ بِأَنَّهُ وَطنه

1 / 326