206الوسيط في المذهبالوسيط في المذهبAl-Ghazali - ۵۰۵ ه.قأبو حامد الغزالي - ۵۰۵ ه.قویرایشگرأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرناشردار السلامویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۷ ه.قمحل انتشارالقاهرةژانرهاShafi'i jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاسلجوقیانوَلَا خلاف أَن عدم نَبَات اللِّحْيَة وَعدم نهود الثدي فى أوانهما لَا نظر إِلَيْهِ وَلَا نظر إِلَى مَا قيل من تفَاوت عدد الأضلاع فَلَا أصل لَهُ فى الشَّرْع والتشريحالثَّالِثَة أَن يُرَاجع الشَّخْص ليحكم بميله فَإِن أخبر لَا يقبل رُجُوعه إِلَّا أَن1 / 323کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی