138الوسيط في المذهبالوسيط في المذهبAl-Ghazali - ۵۰۵ ه.قأبو حامد الغزالي - ۵۰۵ ه.قویرایشگرأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرناشردار السلامویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۷ ه.قمحل انتشارالقاهرةژانرهاShafi'i jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاسلجوقیانوَلَو اقْتصر على نِيَّة الْجَنَابَة فَفِي حُصُول غسل الْجُمُعَة قَولَانِوَلَو اقْتصر على غسل الْجُمُعَة لَا يحصل بِهِ رفع الْجَنَابَة على الْأَصَحالثَّالِث لَو أغفل لمْعَة فِي الغسلة الأولى فانغسلت فى الثَّانِيَة وَهُوَ على قصد التَّنَفُّل هَل1 / 254کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی