ورفع صوته بالتلقين ان لم يكن موضع تقية.والترحم عليه.
والمحظور ثمانية أشياء اللطم، والخدش وجز الشعر، والنياحة، وتخريق الثياب - الا للاب والاخ - وارسال الازار على الرأس، وارسال طرف العمامة - الا لهما - ووضع الرداء في مصيبة الغير، وروي أن ذلك مكروه.
والمكروه تسعة عشر: حمل ميتين على جنازة واحدة.
ونقله إلى بلد آخر - الا إلى بعض مشاهد الائمة (عليهم السلام).
فانه يستحب له - والمشئ أمام الجنازة - الا لعذر - وضم اثنين في قبر.
وفدحه(1) إلى القبردفعة واحدة.
والنزول فيه بالخفين - الاتقية - والنزول إلى قبر ذوي القرابة - الا القرابة الميتة - وتشريج اللبن عليه، وهيل التراب لذوي القربى، والجلسو في المقابر قبل أن يدفن، وتحويله إلى قبر آخر، والجلوس للتعزية يومين أو أكثر، وتعزية الشابة - الا لمحارمها - وغسل المخالف مختارا.
وفرش القبر بالساج، أو بالصفاح اذا لم يكن ندبا، وتجصيص القبر، والتضليل عليه، والمقام عنده، وتجديده بعد الاندراس.واذا كان الميت في السفينة.
وتعذر دفنه في التراب، ثقل وطرح في البحر بعد الفراغ من تجهيزه.
فصل في بيان التيمم
التيمم طهارة المضطر، ولا يرتفع به الحدث.
وانما يستباح به الدخول في الصلاة اذا اجتمع فيه ثلاثة شروط.
وهي: فقد الماء أو حكمه وتضييق وقت الصلاة، وطلبه قبل التضيق عن اليمين واليسار مقدار رمية في حزن الارض ورميتين في سهلها.
صفحه ۶۹