أو يومين، ثم اغتسلت وان كانت عادتها عشرة أيام لم يكن عليها استبراء ولا استظهار بل اغتسلت، واذا حاضت صائمة بطل صومها.
فان حاضت بعد دخول وقت الصلاة، أو طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة.وجب عليها قضاء تلك الصلاة.
وان لم يمكنها ذلك لم يجب عليها القضاء، بل يستحب.
ولا يجب عليها قضاء الصلاة الفائتة في أيام حيضها ويجب عليها قضاء الصوم.
فصل في بيان أحكام المستحاضة
الاستحاضة: دم أصفر رقيق بارد، تراه المرأة عقيب أيام الحيض، أو أكثر أيام النفاس، والمستحاضة مبتدئة، وغير مبتدئة.
فالمبتدئة لها أربعة أحوال اذا استمر بها الدم: أولها: أن يتميز لها بالصفة.
وتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، فيجب أن تعمل عليه، وحالة الاسترار اذا مر عليها (أقل)(1) أيام الحيض وهو ثلاثة أيام.وأقل أيام الطهر وهو عشرة أيام.
فاذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات عرفت يقينا انه دم حديض، فاذا استمر إلى تمام عشرة أيام.
وجب عليها أن تعمل عمل الحائض، فاذا زاد على عشرة أيام ثلاثة عرفت يقينا أنه دم استحاضة.
فاذا لم ينقطع جوزت أن ذلك دم حيض، لا نقضاء أقل أيام الطهر وأقل أيام الحيض، وجوزت خلاف ذلك فيلزمها تعرف الحاف.
فان تميزلها بالصفة عملت عليها.
وان لم تتميز رجعت إلى عادة نسائها من أهلها وعملت عليها.
فان لم يكن لها نساء من أهلها رجعت إلى عادة أترا بها من أهل بلدتها وعملت عليها.
فان لم يكن لها شيء من ذلك.
تركت الصلاة والصوم في الشهر الاول أقل
صفحه ۵۹