وصایا و مواریث

مرتضی انصاری d. 1281 AH
39

وصایا و مواریث

الوصايا والمواريث

پژوهشگر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

ربيع الأول 1415

ژانرها

فقه شیعه

الفصل الثاني (1) في الموصي ويعتبر فيه: كمال العقل، والحرية.

فلا تصح: وصية المجنون، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا. فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف، لأقاربه وغيرهم على الأشهر، إذا كان بصيرا.

وقيل: تصح وإن بلغ ثمان، والرواية به شاذة.

ولو جرح الموصي نفسه، بما فيه هلاكها، ثم أوصى. لم تقبل وصيته.

ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت.

ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال، إلا من الأب، أو الجد للأب

صفحه ۶۱