وصایا و مواریث
الوصايا والمواريث
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1415
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۹۷ وارد کنید
وصایا و مواریث
مرتضی انصاری d. 1281 AHالوصايا والمواريث
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1415
ژانرها
عليه السلام - يعني الثاني - قال: (سألته عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا، فات العم، قال: أعطه ورثته) (1).
وربما يعارض بصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سألته عن رجل أوصى لرجل، فمات الموصى له قبل الموصي، فقال:
ليس بشئ) (2)، ونحوها صحيحة منصور بن حازم (3).
وترجحهما على الروايات السابقة من حيث السند، بناء على التأمل في سند الرواية الأولى، وفي انجبار ضعفه بالشهرة، وفي دلالة غيرها.
ويمنع أيضا ما تقدم من دلالة العمومات، وكون القبول حقا مغايرا للقبول في سائر العقود فيقال ببطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول مطلقا.
وربما يفصل بين ما إذا تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له فيبطل، وبين ما إذا أطلق، فينتقل إلى الوارث بعد قبوله.
وتوضيحه: أن الوصية وإن كانت متعلقة دائما بخصوص الموصى له بحسب عبارة الوصية، إلا أنه قد يكون غرضه مباشرة تملكه له، بحيث يكون عدم الرضى بتملكه ابتداء مركوزا في ذهنه، [بحيث] (4) يعلم أنه لو
صفحه ۴۶