١٩٥ - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الدَّرَاهِمُ الصِّحَاحُ وَيَصُوغُهَا
قَالَ لَا فِيهَا نَهْيٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَأَنَا أَكْرَهُ كَسْرَ الدَّرَاهِمِ وَالْقِطْعَةِ
قُلْتُ فَإِنْ أُعْطِيتُ دِينَارًا أَصُوغُهُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَشْتَرِي بِهِ دَرَاهِمَ ثُمَّ تَشْتَرِي بِهِ ذَهَبًا
قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ مِنَ الْفَيْءِ وَيَشْتَهِي صَاحِبُهَا أَنْ تَكُونَ بِأَعْيَانِهَا
قَالَ (إِنْ) أُخِذَتْ بِحِذَائِهَا فَهُوَ مِثْلُهَا
1 / 65