121

ورع

الورع

پژوهشگر

سمير بن أمين الزهيري

ناشر

دار الصميعي-الرياض

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

السعودية

٣٨٨ - سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَيْسَ الغروبية مِنْ أَمْرِ الْإِسْلامِ فِي شَيْءٍ النَّبِي تَزَوَّجَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ تَزَوَّجَ لَكَانَ قَدْ تَمَّ أَمْرُهُ كُلُّهُ لَوْ تَرَكَ النَّاسُ النِّكَاحَ لَمْ يَغْزُوا وَلَمْ يَحُجُّوا وَلَمْ يَكُنْ كَذَا وَلَمْ يَكُنْ كَذَا فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ يُصْبِحُ - وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَيُمْسِي وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ وَكَانَ يَخْتَارُ النِّكَاحَ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ ٣٨٩ - وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّبَتُّلِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ وَيَعْقُوبُ فِي حُزْنِهِ قَدْ تَزَوَّجَ وَوُلِدَ لَهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

1 / 125