الوافیه
الوافية
پژوهشگر
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
شماره نسخه
الأولى المحققة
سال انتشار
رجب 1412
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۷۲ وارد کنید
الوافیه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية
پژوهشگر
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
شماره نسخه
الأولى المحققة
سال انتشار
رجب 1412
والقول الثالث: التفصيل، وهو الدلالة (1) في العبادات، لا في المعاملات، وهو مختار المحصول منهم (2)، والعلامة (3)، والمحقق (4)، وكثير من المتأخرين منا (5).
والحق: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، فههنا مقامان:
الأول: أن النهي يقتضي فساد ما تعلق به من العبادات.
والدليل عليه: أن المنهي عنه لا يكون مرادا ومطلوبا للمكلف، والعبادة الصحيحة - واجبة أو مندوبة - تكون مرادة ومطلوبة للمكلف، فلا يكون المنهي عنه عبادة صحيحة، وهو ظاهر.
واعلم أن النهي:
قد يرجع إلى نفس العبادة، كالنهي عن صلاة الحائض.
وقد يرجع إلى جزئها، كالنهي عن قراءة العزائم في اليومية، بناءا على جزئية السورة.
وقد يرجع إلى وصف لازم، كالنهي عن الجهر في الفرائض النهارية.
وقد يرجع إلى (6) أمر مقارن غير لازم، كالنهي عن قول (آمين) بعد الحمد، وعن التكفير - وهو وضع اليمين على الشمال في الصلاة - ونحو ذلك.
واقتضاء النهي الفساد في الثلاثة الأول ظاهر، إذ صحة الكل والملزوم، مع فساد الجزء واللازم (7)، ظاهر الفساد.
وأما القسم الأخير: فقد وقع الخلاف فيه بين فقهائنا:
صفحه ۱۰۱