39

الوافیه

الوافية

پژوهشگر

السيد محمد حسين الرضوي الكشميري

شماره نسخه

الأولى المحققة

سال انتشار

رجب 1412

يجوز دخولها في المأمور به، وخروجها عن المنهي عنه؟ مثلا: الصلاة في الدار المغصوبة، تكون صحيحة، ويكون كل غصب منهيا عنه إلا الصلاة إذا كانت غصبا، وأي فرق بين قولك: (كل صلاة مأمور بها إلا إذا كانت غصبا)، وبين قولنا: (كل غصب منهي عنه إلا إذا كان صلاة)؟!

قلت: هذا الاحتمال (1) لا يخلو عن قرب، سيما (2) مع ضميمة ما دل على صحة الصلاة المذكورة، مثل قوله تعالى: * (إن الأرض لله) * (3)، وما ورد من أن الأرض مهر لفاطمة الزهراء عليها السلام (4) إلا أن أصحابنا لم ينقلوا خلافا في بطلان الصلاة المذكورة.

ولعل الوجه فيه: أن تعلق الامر بمثل العبادة المذكورة، بطريق التخيير، على ما مر، وتعلق النهي بها، بطريق الحتم والعين، فيكون استثناؤها من الامر أولى من استثنائها من النهي، إذ ظاهر (5): أن الاهتمام بفعل فرد خاص من الواجب التخييري، ليس مثل الاهتمام بترك الحرام العيني.

أو الوجه فيه: أن العبادة إذا صارت محتملة لكل من الوجوب والتحريم، رجح جانب التحريم، لا لما قيل واشتهر من: أن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة - إذ هذا إنما يتم مع تعارض الندب والتحريم، لا الواجب معه، لان ترك الواجب أيضا كفعل الحرام مفسدة - بل لما ورد من التوقف عند تعارض الأمر والنهي، ومصداقه الكف.

وأيضا: من تتبع ظهر عليه أن كل أمر مردد (6) بين الوجوب والتحريم،

صفحه ۹۷