الواضح في أصول الفقه
الواضح في أصول الفقه
پژوهشگر
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
ناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الواضح في أصول الفقه
ابوالوفا ابن عقیل d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
پژوهشگر
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
ناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
= فرسه فيزجره ويَجْلِب عليه ويصيح حثًا له على الجري، فنهي عن ذلك. "النهاية" ١/ ٢٨١. و"الجَنَب": أيضًا يكون في شيئين: الأول: في الزكاة: وهو بمعنى الجَلَب، أو أن يجنب رب المال بماله ويبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الِإبعاد في اتباعه. والثاني: في السباق: وهو أن يَجْنُبَ الرجلُ فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فاذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. "النهاية" ١/ ١٠٣. و"الشغار": هو النكاح المعروف في الجاهلية وهو: أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى. (١) انظر تفصيل ذلك في "حاشية ابن عابدين" ٥/ ١٨٦، و"المغني" ٦/ ٩٨ - ٩٩. (٢) أي النظر في استخراج العلل، وإسقاط التعليل. (٣) "المغني" ١٢/ ٥١٢ - ٥١٣، و"الأم" ٦/ ١٣٠. (٤) انظر الصفحة: (٤٩).
1 / 52