82

الواضح في أصول الفقه

الواضح في أصول الفقه

پژوهشگر

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

مثال ذلك: قَطْعُ اصحاب أبي حَنيفة النَّبيذَ عن الخمر (١) ومرادَ الخمرِ بالتحريم عنها مع استوائَهما في الاشْتِداد والإِطراب (٢). ومثلُ قَطْع أصحابنا وأصحاب الشافعي للجماعِ في نَهار رمضان عن الأكلِ في إيجابَ التكفير (٣)، مع استوائهما في الهَتك بالمقصود المَرغوب. ومثلُ قَطْعِ أصحاب مالكٍ وأصحابِنا جِماعَ الناسي في رمضان عن أَكله وشربِه، مع تَساويَ إسقاط الحَرَج والمُؤاخَذة فيهما (٤). ومثلُ قَطْعِ أصحابِ أبي حَنيفةَ كَفارةَ الطهار، بنَفي اعتبار الإيمان في رَقبتها عن كَفارة القَتل، مع تساويهما في مِقدار الصوم وتتابُعهِ فيهما (٥). وقَطْعِ أصحاب أبىِ حَنيفة وأصحابنا- فىِ إحدى الروايتين- قَتلَ العمدِ عن قَتلِ الخَطأ فىِ إيجاب الكفَارة رَأسًا (٦).

(١) في الأصل: "التمر"، وانظر "الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام" ٢/ ٨٧. (٢) لأن الخمر عند الحنفية هي التي من عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف الزبد، بخلاف نبيذ التمر والزبيب وإن غلا واشتد وسكن "الدرر الحكام في شرخ غرر الأحكام" ٢/ ٨٧. (٣) "المغني" لابن قدامة ٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦، و"الأم" ٢/ ٨٢. (٤) لا ينطبق ما ذكره المصنف على مذهب الإمام مالك لأنه يوجب القضاء على من أكل أو شرب أو جامع ناسيًا في نهار رمضان بخلاف الحنابلة، حيث يوجبون القضاء على المجامع ناسيًا دون الآكل والشارب. انظر "المدونة" ١/ ٢٠٨، و"الكافي" ١/ ٣٤١، و" المغني" ٤/ ٣٧٤. (٥) "الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام" ١/ ٣٩٤، و"المغني" ١١/ ٨١. (٦) "المغني" ١٢/ ١٣ و٢١.

1 / 50