42

الواضح في أصول الفقه

الواضح في أصول الفقه

پژوهشگر

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فصل في العلمِ وتحديدِه وأقسامِه إذ حَدًدْنا الفقهَ بعلم الأحكامِ الشرعيَّةِ، فلابُدَّ أن نُوَضحَ عن حقيقةِ العلمِ الذي حدَّدْنا به الفقهَ حسبَ ما أوضحْنا من حقيقة الفقهِ، وقد اخْتبَطتْ فيها أقوالُ العلماءِ على اختلاف مقالاتِهم وآرائِهم. والكُل معترَضٌ بطريقين: أَحدهما: بالخلاف فيما انْبَنى عليه التَّحديد. والثاني: بطريق التَّحقيقِ، وأن في القَوْلِ فيه والتَحديدِ له قصورًا عنه، وإِجمالًا (١) لا يَصْفو معه كشف حقيقتِه. فقال قوم: معرفةُ المعلومِ على ما هو به (٢). وقال قومٌ: معرفةُ الشَيءِ على ماهو به (٣). فمَنْ قال: معرفة المعلوم. اعْتُرِضَ قولُه بأنه صَرفَ من اللفظة قبلَ بيانِ معناها، وقولُنا: معلوَم، مصرف من عَلِمَ، كمضروبٍ من

(١) في الأصل: (إجمال). (٢) وهو ما اختاره الشيرازي في "شرح اللمع في أصول الفقه" ١/ ٨٤. (٣) أورد القاضي أبو يعلى عدة تعريفات للعلم، وذكر ما يرد على كل منها. انظر "العدة" ١/ ٧٦ - ٧٩.

1 / 10