303

الواضح في أصول الفقه

الواضح في أصول الفقه

ویرایشگر

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

أحكامُ الفقهِ، وما هو ناسخٌ ومنسوخٌ، وتاريخَ ذلك، وفي ذلك كفايةٌ له عن القَصَص والمواعظِ والأمثالِ والزَّواجرِ، إذ لا يتعلَقُ بذلك حكمٌ شرعيٌّ، فإن كان في القَصص ما يتعلَّقُ به (١) حكمٌ شرعيٌّ هو شرعٌ لمن قَبْلَنا، فذلك كآي الأحكامِ النازلةِ في شريعتنا، على أصلنا: أنَ (٢) شَرْعَ من قَبْلَنا شرعٌ لنا.
فصل
ويجبُ أيضًا أن يكونَ عارفًا بأحكام أفعالِ النبيِّ ﵊، وما قدَّمنا ذكرَه من مراتبها (٣)، وما يجبُ اتَباعُه عليه منها، وما لا يجبُ ذلك فيه، وكيف يكونُ الفعلُ منها بيانًا لحُكْم قولٍ لَزِمَ الأمَةَ أمثالُه، وما ليس منها كذلك.
فصل
ويجبُ كونُه عالمًا بناسخ الخطاب ومنسوخِه اللذَين تتعلَّقُ بهما الأحكامُ، دونَ ما لا يتضمَّنُ من ذلكَ حكمًا، ومعنى النَسخِ وطريقِ الحكمِ به، ويعرف أحكام المتعارضِ من النُصوصِ الذي لا يمكنُ بناءُ بعضِه على بعض، وما يمكنُ ذلك فيه، وهل يكونُ أخْذُ ما يمكنُ بناؤه دليلًا على الحكم، أم يجبُ إيقافُه وتعارضُه، والرجوعُ إلى غير ذلك؟

(١) في الأصل: "من".
(٢) في الأصل: "وأن".
(٣) انظر ما تقدم في الصفحة (٤٠).

1 / 271