وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
41

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

ناشر

دار الوطن للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ = في وقت معين قبل خروج وقت الصلاة فالواجب على المرأة أن تنتظر حتى يأتي وقت الانقطاع ثم تتوضأ فتصلي. رابعًا: لم يشر المؤلف ﵀ إلى ما يشق صون الماء عنه مثل غدير نبت فيه عشب أو طحلب أو ساقط فيه ورق شجر فيتغير بها فهذا الماء طهور لا يكره استعماله. خامسًا: لم يشر المؤلف أيضًا إلى غمس يد القائم من النوم في الماء، والصواب في هذه المسألة بقاء طهورية الماء، فيجوز أن يتطهر به المسلم لكن يأثم الغامس يده في الإناء لمخالفته النهي الوارد في ذلك وهو قوله ﷺ: «وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِيْ وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (١).

(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب الاستجمار وترًا - رقم (١٥٧)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها رقم (٤١٧) واللفظ للبخاري.

1 / 41