Voluntary Charity in Islam

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
34

Voluntary Charity in Islam

صدقة التطوع في الإسلام

ناشر

مطبعة سفير

محل انتشار

الرياض

ژانرها

الإنسان إذا كانت مباحة أو طاعة (١) (٢). قال الحافظ ابن حجر ﵀: «وفيه الحث على الصدقة، وقبول الصدقة، ولو قلَّت، وقد قُيِّدَت في الحديث بالكسب الطيب، وفيه إشارة إلى ترك احتقار القليل من الصدقة وغيرها» (٣). الحديث الثاني: حديث أم بجيد ﵂، وكانت ممن بايع رسول الله ﷺ، أنها قالت: يا رسول الله! صلى الله عليك، إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئًا أعطيه إيَّاه؟ فقال لها رسول الله ﷺ: «إن لم تجدي له شيئًا تعطينه إيَّاه إلا ظلفًا (٤) محرقًا فادفعيه إليه في يده» (٥). الحديث الثالث: حديث أبي ذر ﵁، قال: قال لي النبي ﷺ: «لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلْقٍ» (٦).

(١) انظر: شرح النووي، ٧/ ١٠٦. (٢) وقوله: «أشاح بوجهه» قيل نحاه وعدل به، وصد وانكمش، وصرف وجهه كالخائف أن تناله، وقال الأكثرون: المشيح: الحذر، والجاد في الأمر، وقيل: المقبل، وقيل: الهارب، وقيل: المقبل إليك، المانع لما وراء ظهره، فأشاح هنا يحتمل هذه المعاني: أي حذر النار كأنه يراها، أو جد في الإيضاح بإيقانها، أو أقبل إليك خطابًا، أو أعرض كالهارب. شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ١٠٦، وفتح الباري، ١١/ ٤٠٥. (٣) فتح الباري، لابن حجر، ١١/ ٤٠٥. (٤) «ظلفًا» الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس، والبغل، والخف للبعير، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٣/ ١٥٩. (٥) أبو داود، كتاب الزكاة، باب حق السائل، برقم ١٦٦٧، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في حق السائل، برقم ٦٦٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٦٤، وفي صحيح سنن الترمذي، ١/ ٣٥٩. (٦) مسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، برقم ٢٦٢٦.

1 / 35