============================================================
تصرف لحصول الشيء من ذلك في ملك الغير بغر إذنه فعليه التم أر الدح على وجه والعتاب والثواب والتزام الغرامات والقصاص فبعد ذكرما هذا حاصله قال الأستاذ رحمه الله ناقضا بذلك على القدرية قواعدهم: فلا قيل لهم: [فكلو لم يكن جميع ذلك أفعالهم ووقعت بقدرهم لاستحال أن يستحقوا عليها شيئا مما قلموه، أجابوا عنه بأن الغرامة والمطالبة في هذه الأشياء من طريق العبادة لا باستحقاق على الفعل قال الأمتاذ رحمه الله : وهو عين الجير ثم هو نقض لما أملوه في التعديل والتجويز ويلزم مثله في الكفر والايمان وكل (ما) (1135) قيل فيه إنه يحمن ويقبح ويكون كله على العباد(ة) يعنى (على التعيل) حتى يبطل عليهم ما ذهوا اليه من اعتقاد تأثير العاد في الأقعال المكتبة من أجل الثواب والعقاب 370 فتأمل كم من قاعدة تبطل عليهم بهذا السؤال الواحد ومنه ركب من ركب منهم القول بالتوليد، وهو باطل لأن الغرض المولئد لابد له من فاعل (يخصص) (1136) وجوده الجائز بدلا من علمه المبنوز وليس العيد فاعلا له اتفاقا وبرهانا، لم (يبق إلأ) (1197) العرض المتوسط، ثم إما أن بكون فاعلا لما / صدر بعده بالذات أو بالإختبار وكلا الفسين آ: 119ظ باطل فالقول بالتولد باطل، إما أنه ليس (فاعلا (1138) بالنات (قلم (1139)
) ن
: بين 44) ب: بفاعل 4) فا
صفحه ۲۶۹