64

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

السنة السادسة والثلاثون

سال انتشار

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرها

شيء من ماله. ١١- تجوز هبة الثواب من مال اليتيم بمثل الثمن أو أكثر. ١٢- تشرع التضحية من ماله إذا كان موسرا. ١٣- أن الولي لا يملك إعتاق رقيق اليتيم مجانًا، ويملكه بعوض إذا كان له فيه حظ. ١٤- أن الولي الغني لا يملك الأكل من مال اليتيم، ويملكه الفقير بالأقل من أجرته أو عمله، ولا يلزمه عوضه إذا أيسر، وليس له أن ينتفع بغير الأكل والشرب. ١٥- أن لولي اليتيم أن يخلط ماله بمال يتيمه إذا كان أرفق به. ١٦- أن لولي اليتيم أن يخرج ما وجب في ماله. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

1 / 348