62

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

السنة السادسة والثلاثون

سال انتشار

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرها

٢- ما تقدم من آثار الصحابة ﵃ في إخراج الزكاة عن اليتيم ١. وينفق عليه وعلى غيره من مال اليتيم من غير إسراف ولا إقتار ٢. لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ ٣. ويكون ذلك من أدنى الواجب؛ لأن ما زاد على أدنى الواجب تبرع، والولي لا يملكه ٤.

١ ص (٢٩٥-٢٩٦) . ٢ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٥. ٣ سورة الفرقان آية (٦٧) . ٤ ينظر ص (٣١٦-٣١٧) .

1 / 346