26

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

السنة السادسة والثلاثون

سال انتشار

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرها

١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن١. ٢- أن الرهن من توابع التجارة، لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها٢. وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال. لكن حكم عليه النووي بالشذوذ ٣.

١ ينظر ص (٢٩٠) . ٢ بدائع الصنائع ٥/١٥٤. ٣ روضة الطالبين ٤/٦٢.

1 / 310