وَكَذَا الابراد فِي شدَّة الْحر على الاصح
الثَّالِث رخصَة تَركهَا افضل من فعلهَا كمسح الْخُف وَالتَّيَمُّم لمن وجد المَاء يُبَاع بِأَكْثَرَ من ثمن مثله
وَالْفطر لمن لَا يتَضَرَّر بِالصَّوْمِ
وعد ابو سعيد الْمُتَوَلِي وَالْغَزالِيّ فِي الْبَسِيط من هَذَا الْقسم الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر
1 / 38