وَتَقْدِير جلد الزَّانِي بِمِائَة جلدَة والقاذف ثَمَانِينَ والشارب بِأَرْبَعِينَ وَالرَّقِيق على النّصْف
وَتَقْدِير نِصَاب السّرقَة بِربع دِينَار وَغير ذَلِك
وَمن التَّقْدِير الَّذِي للتقريب
سنّ الرَّقِيق الْمُسلم فِيهِ وَالْمُوكل فِي شراه لمن اسْلَمْ فِي عبد سنة عشر سِنِين فانه يسْتَحق ابْن عشر تَقْرِيبًا
اَوْ وَكله فِي شِرَاء ابْن عشر
لانه يتَعَذَّر تَحْصِيل ابْن عشر تحديدا بالاوصاف الْمَشْرُوطَة
وَمن التَّقْدِير الْمُخْتَلف فِيهِ
تَقْدِير الْقلَّتَيْنِ بِخَمْسِمِائَة رَطْل
وَسن الْحيض بتسع سِنِين
والمسافة بَين الصفين بثلاثمائة ذِرَاع
ومسافة الْقصر بِثمَانِيَة واربعين ميلًا
ونصاب المعشرات بِأَلف وسِتمِائَة رَطْل بالبغدادي
1 / 35