108

وإنما الكلام في أن امتثال الأوامر المتعلقة بالعناوين الثانوية أعم من الواقعية الثانوية والظاهرية مسقط للأوامر الواقعية ومجز عنها أولا؟

فمن فقد الماء وتيمم ثم وجده إما في الوقت بناء على عدم اعتبار استيعاب الفقدان لتمام الوقت أو في خارجه مطلقا ، فهل يقتضي دليل وجوب الوضوء أداء أو قضاء أدائه على الأول وقضائه على الثاني أو لا؟ تحقيق ذلك يقتضي الكلام في موضعين :

الأول : في إجزاء الامتثال للأوامر المتعلقة بالقسم الأول من العناوين الثانوية عن الواقع وعدمه وهو يتم بالبحث في مقامين :

الأول : في تصوير أنحاء تعلق الأمر بهذا القسم من العناوين بحسب مقام اللب والثبوت اللازم من بعضها الإجزاء ومن البعض الآخر عدمه

والثاني في أن الأوامر الشرعية المتعلقة بهذه العناوين يكون على أي نحو من هذه الأنحاء بحسب ما يستفاد من أدلتها.

المقام الأول : اعلم أنه يتصور تعلق الأمر بهذه العناوين على أنحاء.

الأول : أن تكون المصلحة التي تحصل من الفعل التام بالنسبة إلى الفاعل المختار حاصلة بعينها من الفعل الناقص بالنسبة إلى الفاعل العاجز.

الثاني : أن يكون المصلحة التي تحصل من الأول والتي تحصل من الثاني متغايرتين بالسنخ.

الثالث : أن يكونا متحدتين بالسنخ ، لكن كانت الاولى مرتبة شديدة كاملة منه ، والثانية مرتبة ضعيفة ناقصة وهذا يتصور على نحوين :

الأول : أن تكون زيادة المصلحة الاولى على الثانية لازم الاستيفاء ، وإنما لم يستوفها الآمر من العاجز لعجزه عما يحصل هذه الزيادة به من الفعل التام.

الثاني : أن تكون راجح الاستيفاء بحيث لو أمكن للمختار تحصيل الأصل على حدة وتحصيل الفرع على حده كان الأول عليه واجبا والثاني مستحبا ، لكن حيث انحصر في حقه تحصيل الأصل فيما يحصل بسببه الفرع أيضا كان هو الواجب

صفحه ۱۱۱