94

اصول فقه

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

ویرایشگر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
فِي القسطاس أَنه لَا خَفَاء أَن هَذَا دَاخل فِي صدر الْمَسْأَلَة لِأَن مسَائِل أصُول الدّين مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى علما انْتهى وَهُوَ كَمَا قَالَ فَلِذَا لم نفرده بِالذكر كَمَا فعله فِي الأَصْل وَإِذا عرفت مَا ذَكرْنَاهُ فِي خبر الآحادي فَإِن للراوي لَهُ شُرُوطًا أَشَارَ إِلَيْهَا قَوْلنَا ... واشترطوا عَدَالَة فِي الْمخبر ... وَضَبطه لما روى فِي الْخَبَر ...
فَهَذَا إِشَارَة إِلَى مَسْأَلَتَيْنِ الأولى أَنه يشْتَرط فِي الْمخبر اسْم الْفَاعِل الْعَدَالَة ورسمها أَئِمَّة الْأُصُول بِأَنَّهَا ملكة تمنع من ارْتِكَاب الْكَبَائِر وصغائر الخسة كسرقة لقْمَة ورذائل الْمُبَاحَات مِمَّا يدل على دناءة الهمة كَالْأَكْلِ فِي السُّوق وَكَثْرَة السخرية والمجون وَقَالَ ابْن الْحَاجِب هِيَ مُحَافظَة دينية تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة وَفِي الغابة لِابْنِ الإِمَام أَن الْعَدَالَة ملكة فِي

1 / 110