عَلَيْهِ وَلَا وَجه لاستشكاله كَمَا عرفت
وَقَوله بأصول جمع أصل وَهُوَ لُغَة مَا يبْنى عَلَيْهِ غَيره وترادفه الْقَاعِدَة وعرفوها بِأَنَّهَا قَضِيَّة كُلية تعرف أَحْكَام جزيئات موضوعها نَحْو قَوْلك هُنَا الْأَمر للْوُجُوب مثلا فَإِنَّهُ يدْخل تَحْتَهُ جزيئات تعرف مِنْهُ أَحْكَامهَا نَحْو أقِم الصَّلَاة وَآت الزَّكَاة وَحج الْبَيْت وَغير ذَلِك هَذَا وَلما كَانَت الْأُصُول ترادف الْقَوَاعِد وَقد عرفه ابْن الْحَاجِب بقوله الْعلم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى آخِره وَقَوله هُنَاكَ وصلَة بهَا لإِخْرَاج هُوَ صفة لقَوْله بأصول أَي يتَوَصَّل بهَا إِلَى إِخْرَاج الْأَحْكَام الْخَمْسَة الْآتِيَة عَن أدلتها كَمَا ستعرفه فالباء سَبَبِيَّة وَاللَّام فِي لإِخْرَاج بِمَعْنى إِلَى مثلهَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿سقناه لبلد ميت﴾ ﴿كل يجْرِي لأجل﴾ وَحذف فَاعل لإِخْرَاج للْعلم بِهِ إِذْ فَاعل الْمصدر يجوز حذفه أَي إِخْرَاج الْأُصُول أَو الْمُجْتَهد
وَقَوله عَن الْأَدِلَّة وَهِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس فبها أَي الْأُصُول أَو الْقَوَاعِد يخرج الْمُجْتَهد الْأَحْكَام عَن هَذِه الْأَدِلَّة وَالْأَحْكَام المُرَاد بهَا الْخَمْسَة الْوُجُوب وَالتَّحْرِيم وَالنَّدْب وَالْكَرَاهَة وَالْإِبَاحَة وَمَا يتَعَلَّق بهَا والتعريف فِيهَا وَفِي الْأَدِلَّة للْعهد الْخَارِجِي لِأَنَّهَا مَعْلُومَة بَين أهل الْأُصُول فَلَا يتَوَهَّم أَن فِي التَّعْرِيف جَهَالَة
وَقَوله أحكامنا مفعول الْمصدر جمع حكم وعرفوه بِأَنَّهُ القضايا وَالنّسب
1 / 25