50

اصول فقه

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

پژوهشگر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
عرف كتب الحَدِيث وَالتَّفْسِير وَأَسْبَاب النُّزُول علم هَذَا علم يَقِينا ولماجمع أَبُو بكر الْقُرْآن أَمر زيد بن ثَابت أَنه من أَتَى إِلَيْهِ بِآيَة وَمَعَهُ شَاهِدَانِ أَن يَكْتُبهَا وَأَنه وجد زيد بن ثَابت آخر أَيَّة فِي سُورَة براءه مَعَ خُزَيْمَة بن ثَابت وَحده فأثبتها لِأَنَّهُ ﷺ جعل شَهَادَته بِشَهَادَة رجلَيْنِ وَعلل الْجُمْهُور شَرْطِيَّة التَّوَاتُر فِي ذَلِك مَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله ... لِأَنَّهَا تقضي بِهَذَا العاده ... قطعا كَمَا قرر فِي الإفاده ...
فَهَذَا دَلِيل الدَّعْوَى بِأَنَّهُ لَا يثبت قُرْآنًا إِلَّا مَا تَوَاتر قَالُوا وَذَلِكَ لِأَن الْقُرْآن لإعجازه النَّاس عَن الْإِتْيَان بِمثل أقصر سُورَة مِنْهُ مِمَّا تتوافر الدَّوَاعِي على نَقله تواترا وَقَوله كَمَا قرر فِي الإفادة إِشَارَة إِلَى أَن هَذَا كَلَام أَئِمَّة الْأُصُول الَّذين قرروه وَفِيه نزاع طَوِيل قد أوضحناه فِي حَوَاشِي شرح الْغَايَة وَلَا يخفى أَنه الْآن وَمن قبل الْآن قد صَار كَون الْقُرْآن مَا حواه دفتا الْمُصحف

1 / 66