191

اصول فقه

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

ویرایشگر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
فَإِن الْمصَالح الْمُرْسلَة لَا تحْتَاج إِلَى أصل معِين فِي اعْتِبَار الحكم
أَمْثَالهَا مَعْرُوفَة مشتهره
وَالْحق فِيهَا أَنَّهَا معتبره
أَي مِثَال الْمصَالح الْمُرْسلَة مِنْهَا القَوْل بِتَحْرِيم النِّكَاح على الْعَاجِز عَن الْوَطْء لما فِيهِ من تَعْرِيض الزَّوْجَة للزنى وَقد تتبعنا مَقَاصِد اشارع فرأيناه يحرم مَا فِيهِ ذَرِيعَة إِلَى فعل الْقَبِيح وَهُوَ دَاع إِلَيْهِ كتحريمه قَلِيل الْمُسكر قطعا لتناول الْكثير وَالْخلْوَة بالأجنبية دفعا عَن الزِّنَى إِذْ من حام حول الْحمى يُوشك أَن يواقعه فَهَل الأَصْل الَّذِي لوحظ عِنْد من يحكم بِتَحْرِيم النِّكَاح الْمَذْكُور لَيْسَ الْمَقْصُود مِنْهُ إِثْبَات الحكم بل الِاسْتِظْهَار بِحُصُول الْمُنَاسبَة فِي الحكم لتَحْرِيم مَا يَدْعُو إِلَى الْقَبِيح وَإِن هَذَا أَمر يلاحظه الشَّارِع وَهَذَا من اعْتِبَار الْجِنْس الْبعيد وَهُوَ مُطلق التَّحْرِيم فِي الْجِنْس الْبعيد وَهُوَ سد الذريعة إِلَى فعل الْقَبِيح والأمثلة كَثِيرَة وَإِلَى الثَّانِي أَشَارَ بقوله
وَالثَّانِي الْغَرِيب مِمَّا أرسلا
وَذَلِكَ الأول مِمَّا أهملا
أَي وَالثَّانِي من أَقسَام الْمُرْسل وَهُوَ الْغَرِيب الْمُرْسل فَلَا بُد فِي إِطْلَاقه من تَقْيِيده بِالْإِرْسَال وَلذَا قُلْنَا مِمَّا أرسلا لإِخْرَاج غَرِيب الْمُعْتَبر وَهُوَ مَرْدُود بالِاتِّفَاقِ وَقيل فِيهِ خلاف مَالك وَحَقِيقَته قَوْله
وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ نَظِير
فِي الشَّرْع مِمَّا قَالَه الْجُمْهُور ... لَكِنَّهَا تستحسن الْعُقُول
لأَجله الحكم وَذَا مَعْقُول

1 / 207