178

اصول فقه

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

ویرایشگر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
لَا يقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَان فَإِنَّهُ فِيهِ تَنْبِيها على أَن الْغَضَب عِلّة عدم جَوَاز الحكم لِأَنَّهُ مشوش للنَّظَر وَمُوجب للاضطراب وأمثلة هَذَا كَثِيرَة فِي المطولات
وَلما بَينا المسلك الثَّانِي أَخذنَا فِي بَيَان الثَّالِث بِمَا حواه قَوْلنَا
ثَالِثهَا السّير مَعَ التَّقْسِيم
وَتارَة يُطلق فِي الْعُلُوم ... بِحجَّة الْإِجْمَاع وَهُوَ الْحصْر
لكل وصف ثمَّ يَأْتِي السبر ... إِبْطَالهَا إِلَّا الَّذِي تعينا
بِمَا بِهِ من الْوُجُوه بَينا
التَّقْسِيم هُوَ حصر الْأَوْصَاف والسبر إبِْطَال بَعْضهَا فَقَوله إِبْطَالهَا من السبر وَهُوَ لُغَة الاختبار فالسبر تَابع للتقسيم لَا يكون إِلَّا بعده وَعبارَة النّظم قد أرشدت إِلَى هَذَا للإتيان بمع الَّتِي يكون مدخولها فِي الْغَالِب متبوعا وَهِي أولى من قَوْلهم السبر والتقسيم لخلوصها عَن المناقشة بِأَن السبر لَا يكون إِلَّا بعد التَّقْسِيم وَضمير هُوَ عَائِد إِلَى مَا دلّ عَلَيْهِ الْكَلَام وَهَذَا تَعْرِيف للسبر والتقسيم فالتقسيم هُوَ الْحصْر لكل وصف يصلح فِي بادىء الرَّأْي للعلية ثمَّ يَأْتِي السبر أَي اختبار الْأَوْصَاف فَيبْطل مَا لَا يصلح للعلية ويستبقى مَا يصلح لَهَا وَمِثَال ذَلِك قِيَاس الذّرة على الْبر فِي تَحْرِيم الرِّبَا بِجَامِع التَّقْدِير وَالْجِنْس مثلا وَإِبْطَال مَا عداهما من الطّعْم والكيل والادخار بِمَا يَأْتِي من دَلِيل الْإِبْطَال فَإِذا منع الْحصْر الَّذِي ذكره الْمُسْتَدلّ فِي تَحْصِيل ظن الْعلَّة كفى ان نجيب

1 / 194