اصول فقه
إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)
ویرایشگر
القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
ناشر
مؤسسة الرسالة
ویراست
الثانية
سال انتشار
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
محل انتشار
بيروت
ژانرها
اصول فقه
أَي من شُرُوط صِحَة الْقيَاس أَن لَا يكون حكم الأَصْل ثَابتا بِالْقِيَاسِ فَإِنَّهُ لَا يجوز الْقيَاس عَلَيْهِ على الْمُخْتَار وَاسْتَدَلُّوا لذَلِك بِأَن الْعلَّة فِي الْقيَاس إِمَّا أَن تتحد أَو تخْتَلف إِن اتّحدت كقياس التفاح على السفرجل فِي الربويات مَعَ قِيَاسه على الْبر كَانَ تَطْوِيلًا للمسافة بِلَا فَائِدَة للاستغناء بِقِيَاس التفاح على الْبر وَإِن اخْتلفت الْعلَّة لزم فَسَاد الْقيَاس لعدم الِاتِّحَاد فِي الْعلَّة بَين القياسين ومثلوه بِأَن يُقَال الجذام عيب يفْسخ بِهِ البيع كَمَا يفْسخ بِهِ النِّكَاح قِيَاسا على الرتق فَيَقُول الْغَيْر لَا نسلم أَن الرتق يفْسخ بِهِ النِّكَاح فيثبته الْمُسْتَدلّ بِالْقِيَاسِ على الْجب بِجَامِع فَوَات الِاسْتِمْتَاع فَيَقُول هَذَا الْقيَاس فَاسِدا لاخْتِلَاف الْجَامِع بَين الأَصْل وَالْفرع الَّذِي قصد إِثْبَات الحكم بِهِ إِذْ الْعلَّة فِي الجذام كَونه عَيْبا يَنْفَسِخ بِهِ البيع وَالْعلَّة فِي الرتق هِيَ فَوَات الِاسْتِمْتَاع فَبَطل الْقيَاس هَكَذَا قَالَه الْجُمْهُور وَلَا يخفى أَن مَا ذكره فِي الأول من المثالين مناقشة لفظية لَا تَقْتَضِي بطلَان الْقيَاس الْمَذْكُور وَمَا ذكره فِي الثَّانِي دلّ على انه بَطل الْقيَاس لعدم الِاتِّحَاد فِي الْعلَّة لَا لِأَنَّهُ قِيَاس على مقيس فَهَذِهِ شَرط الأَصْل الَّذِي جعلهَا صَاحب أصل النّظم شُرُوطًا للْأَصْل
وَأما شُرُوط الْفَرْع فَثَلَاثَة الأول مِنْهَا مُوَافَقَته فِي أُمُور ثَلَاثَة أَشَارَ إِلَيْهَا بقوله
واشترطوا فِي فَرعه الموافقه
فِي الحكم وَالْعلَّة والمطابقه ... للْأَصْل فِي التَّغْلِيظ وَالتَّخْفِيف
هَذَا هُوَ الشَّرْط الأول للفرع وَهُوَ وجودي والشرطان الْآخرَانِ عدميان وَإِنَّمَا جعلُوا هَذَا شرطا وَاحِدًا لِأَنَّهُ مُسَاوَاة الْفَرْع لأصله وَذَلِكَ فِي ثَلَاثَة أُمُور الأول فِي الحكم بِأَن يتحدا فِي الحكم الْمُسْتَفَاد من الْعلَّة وَهَذَا فِي الْحَقِيقَة مَأْخُوذ فِي مَاهِيَّة الْقيَاس كَمَا عرفت فِي رسمه
1 / 180