118

اصول فقه

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

ویرایشگر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
مَعَ عدم تحقق السماع كَافِيَة ويسمون هَذِه الطَّرِيقَة عرضا ويختارون أَن يَقُول الرَّاوِي بهَا حَدثنَا قِرَاءَة أَو اُخْبُرْنَا قِرَاءَة عَلَيْهِ أَو نَحوه بِشَرْط التقيد بِالْقِرَاءَةِ إِذْ نِسْبَة الْأَخْبَار والتحديث إِلَيْهِ بِدُونِ ذَلِك الْقَيْد كذب إِذْ لَا تحديث من الشَّيْخ وَلَا إِخْبَار فَإِنَّهُ لَا يشْتَرط فِي هَذِه الطَّرِيقَة تَقْرِير من الشَّيْخ بِاللَّفْظِ وَلَا بتحريك رَأسه بل يَكْفِي سُكُوته من غير إِكْرَاه لَهُ وَلَا غَفلَة إِذْ سُكُوته تَقْرِير لَا يجوز إِلَّا مَعَ صِحَة مَا قرىء عَلَيْهِ وسلامته من التحريف والغلط وَلَو كَانَ كَذَلِك كَانَ قادحا فِي عَدَالَته
الثَّالِثَة من الطّرق قَوْلنَا ... أَو ناول المسموع من يَدَيْهِ ...
ضمير ناول للشَّيْخ أَي إِذا كَانَ طَرِيق الرِّوَايَة أَن الشَّيْخ ناول تِلْمِيذه مَا سَمعه أَو قوبل على مَا سَمعه وَكَذَلِكَ يدْخل فِيهِ مَا إِذا أَتَاهُ التلميذ بنسخة فتأملها بِلَا غلفة وَلَا إِكْرَاه ثمَّ يَقُول هَذَا مسموعي من طَرِيق كَذَا وَالتَّقْيِيد بقوله من يَدَيْهِ يخرج مَا إِذا أَشَارَ إِلَى كتاب معِين وَقَالَ أجزت لَك رِوَايَة هَذَا عني وَهُوَ سَمَاعي من فلَان فَهَذَا يكون خُرُوجًا عَن هَذِه الطَّرِيق إِلَى طَرِيق الْإِجَازَة كَمَا يرَاهُ أهل الحَدِيث فَإِن اشْتِرَاط المناولة من الْيَد هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث وَقد خَالف الْغَزالِيّ وَغَيره وَقَالُوا لَا تشْتَرط المناولة وَالْأولَى مَا قَالَه المحدثون لِأَن هَذَا قسم يُسمى المناولة فَلَا بُد مِنْهَا بِالْيَدِ وَإِذا لم تكن بِالْيَدِ خرج مِنْهَا إِلَى قسم الْإِجَازَة وَهَذِه الطَّرِيق خَالف فِي جَوَازهَا بعض أهل الْعلم وَالْمُخْتَار الْجَوَاز وَبِه قَالَ الْجُمْهُور وَادّعى

1 / 134