اصول دینونه صافیه
أصول الدينونة الصافية
ژانرها
له على الله أجر ؟ )) .
فيقال : (( من عفا وأصلح )) والعفو من الأعمال الصالحة فيقومون إلى أجورهم فيأخذونها .
قال الله : { والعافين عن الناس والله يحب المحسنين } (1) وقال بعض أهل العلم : العفو باب جامع لك ولصاحبك إذا ظلمك كان لك أجر ظلمه إياك وكان عليه وزره ؛ فإن أخذت حقك لم تظلم ؛ فإن عفوت عنه كان لك أجر عفوك مع ظلمه إياك ، وينقلب صاحبك لا له ولا عليه . وقال : (( واحدة بواحدة والبادئ أظلم )) .
ومن قتل على ماله فلا يعفى قاتله ، وهو إلى الإمام ، ولا يجوز فيه العفو ، عفو الولي ، ولكن القتل ، لأن هذا محارب .
[ باب المقاسم في المغانم (2) والفيء والصدقات ]
قال الله عز وجل : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } (3) . فهذا قسم الله في تنزيله الخمس بين هؤلاء الستة ، وأربعة أخماس لمن قاتل عليه : للفارس سهمان ، وللرجل (4) سهم . ومن كان له أفراس لا سهم إلا للذي (5) قاتل عليها . ولا سهم للعبد ولا للذمي ، ولا لمن لم يبلغ ، ولكن يرضخ (6) لهم . ولا سهم لامرأة وإن قاتلت (7) إلا الرضخ (8) .
وما وجد من الكنوز مدفونا أو في القبور غنيمة إذا لم يكن لقبلي .
صفحه ۱۰۹