اصول اصیله
الأصول الأصيلة
سال انتشار
25 محرم الحرام 1390
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۹۶ وارد کنید
اصول اصیله
محمد محسن فیض کاشانی d. 1091 AHالأصول الأصيلة
سال انتشار
25 محرم الحرام 1390
عن آخركم بأيهما نأخذ؟ - فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله (ع): انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم. [وأيضا في الكافي] وفي حديث آخر: خذوا بالأحدث. والأخير هو مقتضي وقته فان لكل وقت مقتضى بالإضافة إلى العمل، وليس ذلك بنسخ فان النسخ لا يكون بعد النبي (ع) والاخذ بقول الحي أيضا كذلك لأنه اعلم بما يقتضي الوقت العمل به.
واعلم أن أمثال هذه الأصول والضوابط ليست بمنحصرة فيما ذكر بل هي كثيرة في الكتاب والسنة واخبار أهل البيت عليهم السلام مما يصدقها شواهد العقل الصحيح وانما ذكرنا نبذا منها للتنبيه والارشاد، فمن أراد زيادة عليها فيطلبها من مظانها.
فصل اعلم أن حكم الاستصحاب لا يرجى فيما إذا دخل الصلاة بتيمم ثم وجد الماء في الأثناء حتى يلزم ان لا يقطع صلوته بفعل الوضوء ولأن قبل وجدان الماء كان يمضي في صلوته بالاتفاق فكذلك بعده لوجوه:
أحدها - ان هذا نفس الحكم الشرعي وليس من متعلقاته فيتوقف على الاذن من الشرع كما قال الفاضل (1).
صفحه ۸۴