اصول اصیله
الأصول الأصيلة
پژوهشگر
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
ناشر
سازمان چاپ دانشگاه
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۳۹۰ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
اصول فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۹۶ وارد کنید
اصول اصیله
Al-Fayd al-Kashani d. 1091 AHالأصول الأصيلة
پژوهشگر
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
ناشر
سازمان چاپ دانشگاه
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۳۹۰ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
أم ماء إذا لم أعلم.
وليس من هذا القبيل ما إذا علمنا بنجاسة ثوب مثلا فإنه يلزم ان لا يحكم بطهارته الا بالقطع واليقين بل يكفي شهادة عدلين أو اخبار القصار أو نحو ذلك كما يستفاد من الأصل الآتي وذلك لان بناء هذا الأصل على رفع الحرج.
قال بعض الفضلاء (1): ان هذه القاعدة مخصوصة بمتعلقات أحكام الله تعالى من أفعال الانسان وأحواله دون نفس أحكام الله تعالى كما زعم أكثر المتأخرين فإذا لم يعلم كون نطفة الغنم طاهرة أو نجسة مثلا لم يحكم بطهارتها بهذا الأصل إذا لمراد ان كل صنف فيه طاهر ونجس مما لم يميز الشارع بين أفراده بعلامة فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس.
أقول: ووجه ذلك يتبين مما حققناه في وصول الأصل الأول.
ومنها - ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه كما يستفاد من الاخبار
صفحه ۷۰