269

Usul al-Bazdawi

أصول البزدوي

ناشر

مطبعة جاويد بريس

محل انتشار

كراتشي

ژانرها

اصول فقه

قال ومن ذلك قوله تعالى

﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين

حمله أصحابنا على العقد الذي هو الجلي وذلك في المستقبل وحمله الشافعي على العقد الذي هو عزم القلب وذلك يقع على الماضي أيضا والأول أجلى فكان أولى

الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص

قال من ذلك قوله تعالى

﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله

ثم قال في الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا

﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

ولم يقل ودية مسلمة إلى أهله ويجوز أيضا أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها على العموم وهو قوله تعالى

﴿فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير

قوله بينهما صلحا في حق الأزواج والصلح خير أعم من الأول

الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على الحقيقة فهو أولى

قال من ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عمل أصحابنا بهما وقالوا تمتد طهارتها في الوقت لأن في الأول ذكر الوقت والثاني يحتمله فإن الصلاة تذكر ويراد بها وقتها قال عليه الصلاة والسلام اين أدركتني الصلاة تيممت أي وقت الصلاة وما قال الشافعي أنه موقت بالصلاة فيه عمل بصريح الثاني وألقى كلمة الوقت من الحديث

الأصل أن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا

قال من مسائله أن الرجل إذا قال لامرأتين له وقد دخل بهما أنتما طالقان ثم قال لهما وهما في العدة إحداكما طالق ثلاثا فله البيان ما دامتا في العدة في أيتهما صح كما لو ابتدأ ذلك فإن انقضت عدتهما فبين الثلاث في أحداهما بعينها لم يصح وبقي ذلك التوفيق فإنه لو ابتدأ ذلك لم يصح ولو انقضت عدة إحداهما أولا بقيت الأخرى للثلاث تمت بعون الله وتوفيقه والحمد لله على كل حال وعلى رسوله الصلاة والسلام

صفحه ۳۷۶